بل المحرمات، فإن مرجوحيتها أو حرمتها لا تنافي استثناء ما ينفق فيها من الربح.
(مسألة 38): المعيار في المؤنة على فعلية الصرف لا إلى الحاجة إليه، فمن احتاج للانفاق فلم ينفق - اقتصادا أو تقتيرا أو لتبرع الغير عنه بالانفاق - لم يستثن مقدار الحاجة من الربح، ومن لم يحتج للانفاق في مورد فأنفق كانت نفقته مستثناة من الربح. نعم لا بد من كون الانفاق من الشخص لغرض عقلائي، بحيث يكون الانفاق في شؤونه ولا يستثنى المال الذي يتلفه من دون أن يصرفه في شؤونه، إلا أن يكون الاتلاف تبعا للانفاق في المؤنة، كما لو صنع الطعام الكثير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يصرف في حاجة، فإنه يستثنى أيضا.
(مسألة 39): لا فرق في المؤنة بين ما ينتفع به بإتلاف عينه - كالأكل والشرب والدواء - وما ينتفع به مع بقاء عينه كدار السكن والثياب والأثاث - كالثلاجة والغسالة وأجهزة التبريد وغيرها - حتى السيارة الشخصية التي هي من شؤون حياة الانسان الخاصة، دون مثل سيارة العمل كما يأتي.
(مسألة 40): من جملة المؤن ما يتزين به الشخص أو يتزين به عياله من الحلي كالقلادة والسوار والخاتم ونحوها.
(مسألة 41): ليس من المؤن المستثناة رأس مال التجارة، ولا آلات العمل الذي يتكسب به، كالمعمل، وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته، وكذا الحيوانات التي يعمل عليها أو ينقل عليها وغير ذلك، فإنها من جملة الأرباح التي يجب الخمس فيها، سواء احتاج إليها لتحصيل مؤنة سنته أم زادت عن ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.
(مسألة 42): من جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين في