(3) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوة لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
(4) أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا ومع تعدد الأخوة للأبوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة: أن للذكر ضعف ما للأنثى.
(5) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد، أو أخت واحدة للأم، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، ويقسم الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى.
(6) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب إذا لم تكن أخوة للأبوين، مع اخوة وأخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى.
(7) أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع أخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحد للأم، فيحرم الأخوة للأب من الميراث ويعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي - كله - على اخوته من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
(8) أن يجتمع للميت أخوة من الأبوين، وأخوة للأب وأخوة للأم، فلا يرث الأخوة للأب (كما في الصورة السابقة) ويعطي للأخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا، والثلثان الآخران للأخوة من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.