(مسألة 1249): يعتبر في الواقف، البلوغ، والعقل، والاختيار. والقصد، وعدم الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره، والمحجور عليه.
(مسألة 1250): لا يعتبر في الوقف الدوام، فيصح إذا وقته الواقف، كما إذا وقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، ويعتبر في صحته اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح، أما إذا وقف مالا على الفقراء، ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره، قيل ويعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض، فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، ولكن الأظهر اعتباره في اللزوم، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، وأما الأوقاف العامة فلا يعتبر القبض في صحتها بلا اشكال.
بل لا يبعد عدم اعتباره في اللزوم أيضا.
(مسألة 1251): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن اللغة العربية بل يتحقق بالعمل أيضا، فلو بنى بناءا بعنوان كونه مسجدا وأذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، ويصبح - عندئذ - مسجدا، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، و كذلك الوقف على العناوين العامة من الناس، كالفقراء، أو العلماء ونحوها.
(مسألة 1252): صحة الوقف على الحمل قبل أن لا يولد لا تخلو من