باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
(مسألة 1135): المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه، إذا تلف ضمن المشتري للبايع عوضه من المثل أو القيمة.
أحكام اللقطة وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.
(مسألة 1136): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهما (6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه مع الضمان، أو يتملكه كذلك، أو يبقيه في يده ويحفظه بلا ضمان.
(مسألة 1137): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم، فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه وإن كانت تالفة لم يضمن.
(مسألة 1138): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم