اللقطة وتملكها له بعد ذلك، أو التصدق بها عن مالكها، كما أن له التعريف و بعده يجرى التخيير المتقدم لكن يتولى الولي التملك أو التصدق أو يأذن له في أحدهما.
(مسألة 1144): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال. الأظهر هو الجواز مع الاطمينان بعدم الظفر به وعدمه مع الاحتمال.
(مسألة 1145): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها، ولم يفرط لم يكن عليه شئ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها. (مسألة 1146): اللقطة (ذات العلامة) البالغة قيمتها درهما إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها جاز - من اليوم الأول - أن يتصدق بها عن مالكها، ولا ينظر بها حتى تمضي سنة.
(مسألة 1147): لو وجد مالا، وحسب أنه له فأخذه، ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة.
(مسألة 1148): لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو قال: من ضاع له شئ أو مال؟ كفى.
(مسألة 1149): لو ادعى اللقطة أحد: سئل عن أوصافها وعلاماتها، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - أعطيت له، ولا يعتبر أن يذكر