الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
(مسألة 1150): اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها و وضعها في مجامع الناس، كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر، أو تلفت ضمنها ملتقطها.
(مسألة 1151): لو كانت اللقطة ما يفسد بالبقاء، جاز للاقطها أن يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره ويحفظ ثمنها لمالكها، ولا يسقط التعريف عنه على الأظهر، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، وإلا فحكمه حكم مجهول المالك.
(مسألة 1152): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه.
(مسألة 1153): لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم أن الموجود لمن أخذ ماله، وأنه راض بالمبادلة وكذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، و إلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. وأما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك وحكمه حكمه.
(مسألة 1154): يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وهو (كل مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة) وبعد اليأس عن الظفر به