(مسألة 1120): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه إليه تقدير تلفه.
(مسألة 1121): منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه، وكذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لابد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط.
(مسألة 1122): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التف يرد إليه عوضه.
(مسألة 1123): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب، وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال تمامه.
(مسألة 1124): لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير - فمع التمكن من يميزه ويرده إلى مالكه.
(مسألة 1125): إذا غصب قلادة - مثلا - فكسرها وجب ردها إلى مالكها، وعليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة - لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة 1126): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا