يتصدق به، ويعتبر أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، ولا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.
(مسألة 1155): إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال، و الآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان، فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه، أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لن يجز أخذه، سواء أكان في كلاء وماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك، وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته. وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 1156): إن كان الحيوان المذكور لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل، والبقر، والخيل، والحمير ونحوه، فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط، والأظهر أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا. فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالأكل و البيع، ويضمنها حينئذ بقيمتها.
(مسألة 1157): إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية ولا ضمان على الآخذ، وإذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه