غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه، ولا شئ له بإزاء عمله، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا، من دون إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها.
(مسألة 1127): لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل وطلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادة إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
(مسألة 1128): لو غصب أرضا فغرسها، أو زرعها فالغرس والزرع و نماؤهما للغاصب، وعليه إزالتهما فورا، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما. ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، و ليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
(مسألة 1129): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب، أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
(مسألة 1130): إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلاف أفراده في