فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه ولا كلاء ولا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه. وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
(مسألة 1158): إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، ومن أخذ ضمنه ويجب عليه التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ فالظاهر أن له اخذه من غير ضمان.
(مسألة 1159): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، والأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، والظاهر عدم ضمانها لصحابها إذا ظهر.
(مسألة 1160): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك في مورد جواز الاخذ.
(مسألة 1161): إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان