(مسألة 1109): إذا خدع الرجل ذات بعل ففارقت زوجها بطلاقها و تزوجه بها صح الطلاق والزواج، غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
(مسألة 1110): لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عند في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ.
(مسألة 1111): إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر، ولم يعلم موته ولا حياته: جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
(مسألة 1112): طلاق زوجة المجنون بيد أبيه، وجده لأبيه.
(مسألة 1113): إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشر سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا، وليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
(مسألة 1114): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما:
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، ولا يتصدى لتزويجها للغير مالم يحرز عدالتهما.
(مسألة 1115): إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها