شوال، والأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد والعشرين منه ليكمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
(مسألة 1087): عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان، وإن كانت لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما، وعدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها، ومن مضي خمسة وأربعين يوما على الأحوط.
(مسألة 1088): ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلقت المرأة.
وهي لا تعلم به فعلمت به والعدة قد انقضت: جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها، وكذلك الحال في المتمتع بها.
(مسألة 1089): إذا توفى الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة. فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، والدائمة، والمدخول بها، وغيرها. ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، وإذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها - حين الوضع - أربعة أشهر وعشرة أيام فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة ومبدأ عدة الوفاة - فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه - من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة،