الالتقاط، سواء أكان مالكها مسلما، أو كافر ذميا، هذا فيما إذا أمكن التعريف، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرف بها يسقط التعريف ويتخير بين التصدق بها مع الضمان، وبين تملكها كذلك، وبين ابقائها في يده بلا ضمان.
(مسألة 1139)، لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
(مسألة 1140): إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها، أو يحفظها لمالكها، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، والأولى هو الأخير.
(مسألة 1141): لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها، فتلفت ثم يظفر به فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ولم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يضمن. وإن كانت تملكها ضمنها لمالكه، وإن تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه يبدلها.
(مسألة 1142): لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى، ولا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا. (مسألة 1143): إذا كان الملتقط صبيا: فللولي إن يتصدى لتعريف