مسألة 634): يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما، ولكنه يجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة، وأما التصوير الفوترغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.
(مسألة 635): يحرم شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة. ويجب على المشتري أن يرده إلى مالكه.
(مسألة 636): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها إذا كان بقصد تحصيل الربح، وأما إذا كان بقصد الإعانة على أمر مشروع، كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به.
(مسألة 637): الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا، كأن يقول:
بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، وما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، وللمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه. وأما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يرده ويطالب البائع بالدهن الخالص.
(مسألة 638): يحرم بيع المكيل والموزون بأكثر منه، كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، ويعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا و الآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا، أو كانت قيمتهما مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا وحرام.