(الثالث): العالمون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه ".
(الرابع): المؤلفة قلوبهم، وهم طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
(الخامس): العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.
(السادس): الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه: جاز أداء دينه من الزكاة، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة.
(مسألة 554): يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج.
(مسألة 555): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لابد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع): (سبيل الله): كتسميد الطرق، وبناء الجسور، والمستشفيات و ملاجئ للفقراء، والمساجد، والمدارس الدينية، ونشر الكتب الإسلامية، وغير ذلك من المصالح العامة.
(الثامن): (ابن السبيل) وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، وإن كان غنيا فيه: ويعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأظهر اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجار ماله الذي