" الأول: بلوغ النصاب " ولها نصاب واحد وهو ثمانمائة وسبعة وأربعون كيلو غراما تقريبا، ولا تجب الزكاة في مالم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه وفي ما يزيد عليه، وإن كان الزائد قليلا.
" الثاني: الملكية حال تعلق الزكاة بها " فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
(مسألة 534): تتعلق الزكاة بالغلات حينما يصدق عليها اسم، الحنطة، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، ويشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، ولكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
(مسألة 535): لا تجب الزكاة في الغلات الأربع إلا مرة واحدة، فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية: ولا يشترط فيها الحول.
وبهذين تفترق عن النقدين والأنعام.
(مسألة 536): يختلف مقدار الزكاة في الغلات باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10 %) زكاة.
(الثانية): أن يكون سقيها بالدلو والرشا والدوالي والمضخات، ونحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5 %).
(الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، وبالدلو أو نحوه تارة أخرى، ولكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، ولا يعتد