مثل ذلك في بلد آخر، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
(مسألة 540): إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها. وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعها إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حدة لم تجب عليه.
(مسألة 451): من ملك نوعين من غلة واحدة: كالحنطة الجيدة و الرديئة: جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، ولا يجوز إخراج تمامها من القسم الردى على الأحوط.
(مسألة 452): إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة و غيرها. لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.
أحكام الزكاة يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها والأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
(مسألة 543): لا يجب اخراج الزكاة من عين ما تعلقت به فيجوز إعطاء قيمتها من النقود. وغيرها من الأجناس.