الأنعام صحاحا، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأقوى. نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها.
(مسألة 528): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقدارا آخر، ففيه صور:
(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع. مثلا: إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست و عشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق، ويعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه - بعد انتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، ولا مكملا للنصاب