(6) ست وعشرون، وفيها: بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
(7) ست وثلاثون، وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
(8) ست وأربعون، وفيها حقة، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
(9) إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
(10) ست وسبعون وفيها: بنتا لبون.
(11) إحدى وتسعون، وفيها: حقتان.
(12) مائة وإحدى وعشرون فصاعدا، وفيها: حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتخير المالك بين العد بالأربعين والخمسين مطلقا وإن كان الأحوط عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين، أو الأربعين وعدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له.
(مسألة 526): في البقر نصابان:
(1) ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية، والأحوط أن يكون ذكرا.
(2) أربعون وزكاتها: مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي ما زاد على أربعين يتعين العد بما يكون عادا لها بالخصوص أو يكون أكثر استيعابا من خصوص الثلاثين أو الأربعين ولو لم يحصل الا بها لو حظا معا ففي الستين يتعين العد بالثلاثين وفي الثمانين بالأربعين وفي السبعين بهما معا نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما كالمائة والعشرين. ولا شئ فيما بين النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم.
(مسألة 527): لا يجوز إخراج المريض زكاة، إذا كان جميع النصاب في