عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شئ عليه وصح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء، وكذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
(مسألة 502): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، ولم يكن من عادة الاستيقاظ فالأظهر أن يستغل قبل النوم، فإن نام ولم يستيقظ فالأظهر القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط لزوما الكفارة أيضا ولا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة 503): إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه وعليه قضاؤه، وأما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان. وأما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنبا، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاءا، وإن لم يتعمد ذلك كما مر.
(مسألة 504): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا، فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. وله ان ينام بعده حتى يطلع الفجر.
(مسألة 505): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، وأما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية. والأولى أن تغتسل لصلاة الصبح - قبل الفجر. ثم تعيده بعده. وأما