المشتراة للرعي عنه بعيد، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائدا على ما ذكر أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة. (مسألة 524): في الغنم خمسة نصب:
(1) أربعون، وفيها شاة. (2) مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
(3) مائتان وواحدة، وفيها ثلاثة شياة.
(4) ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياة.
(5) أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. ولا شئ في ما بين النصابين، و الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا. وإن كان الاظهر كفاية ما كمل له سبعة أشهر في الضأن وما دخل في السنة الثانية من المعز.
(مسألة 525): في الإبل اثني عشر نصبا: (1) خمسة، وفيها شاة.
(2) عشرة. وفيها شاتان.
(3) خمسة عشر - وفيها: ثلاث شياة.
(4) عشرون، وفيها: أربع شياة.
(5) خمس وعشرون وفيها: خمس شياة.