يتعين عليه فيها الإفطار ولا يصح منه الصوم.
(مسألة 464): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة " وقد مر بيانه في صحيفة 140 ".
(مسألة 465): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال وأما إذا سافر قبل الزوال، كان ناويا للسفر من الليل، أم لم يكن، فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص.
(مسألة 466): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل إقامته ففيه صور:
(1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(2) أن يرجع قبل الزوال وقد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
(3) أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار.
(مسألة 467): إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء.
(مسألة 468): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، ولا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، واما سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور ونحوه، فالأظهر عدم جواز السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافرا، فالأظهر لزوم أن يقصد الإقامة ويأتي بالواجب المعين.
(مسألة 469): لا فرق في عدم صحة الصوم في السفر بين الفريضة و