صح غسله وصومه. وكذا في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم مستحبا.
(الخامس من المفطرات تعمد الجماع الموجب للجنابة) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
(السادس من المفطرات: الاستمناء بملاعبة، أو تقبيل، أو ملامسة أو غير ذلك) بل إذا أتى بشئ من ذلك. ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر.
(مسألة 499): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك.
(السابع، من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر) و يختص ذلك بصوم شهر رمضان وبقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا. وأما في غير هما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك وإن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
(مسألة 500): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، ولا يجري في غيره حتى في قضائه.
(مسألة 501): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى