النافلة إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأفضل أن يكون في الأربعاء، و الخمسين، والجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر والسفر صح نذره وصح صومه في السفر.
(مسألة 470): يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بصوم قضاء شهر رمضان والا - لم يصح منه صوم النافلة. وإذا كان على ذمته بالإجارة ونحوها صوم واجب على غيره، فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
(مسألة 471): الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم أو تعذر جاز لهما الافطار، ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام. ويجري هذا الحكم على ذي العطاش " من به داء العطش " فإذا شق عليه الصوم أو تعذر كفر عن كل يوم بمد. ولكن لو تمكن ذو العطاش من القضاء وجب القضاء، واما الشيخ و الشيخة فلا يجب عليهما القضاء وان تمكنا منه.
(مسألة 472): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار و كفرت عن كل يوم بمد، ويجب عليها القضاء، وأما إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة، ويلزمها القضاء.
(مسألة 473): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار، وعليها القضاء، وإذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد. ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة.
وينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع