تأثيرها في البدن أكثر من الأكل والشرب بمراتب.
(مسألة 489): يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج فضاء فمه.
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
(مسألة 490): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الاخلاط وان وصل إلى فضاء الفم.
(مسألة 491): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه، وعليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
(مسألة 492): يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار، و إلا وجب التخيل.
(مسألة 493): لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي، أو الحيوان، و أن يذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، ولو اتفق تعدي شئ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
(مسألة 494): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئا من الماء متعمدا، ويستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقة ثلاثا.
(مسألة 495): إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور.
(1) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شئ عليه في