المزبورة وجب عليه القضاء.
(مسألة 477): الظاهر كفاية ثبوت الهلال في بلد آخر وإن لم ير في بلد الصائم، ولا فرق في ذلك بين إتحاد الأفق وعدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة الآخر.
(مسألة 478): لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار.
(مسألة 479): إذا صام يوم الشك من شهر شوال، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.
(مسألة 480): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه. نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاءا، فإذا انكشف - حينئذ - أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته وأتم صومه. ولو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه ولا يجب عليه القضاء.
(مسألة 481): المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظن، ومع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو، وإلا ففيه صورتان:
" الأولى ": أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شئ عليه في هذه الصورة. " الثانية ": أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضى صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.