هذه الصورة.
(2) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، والأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه وإن كان الأطهر عدم وجوب القضاء.
(3) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لابد من القضاء (الثالث: تعمد الكذب على الله، أو على رسوله، أو على أحد الأئمة المعصومين - عليهم السلام - وتلحق بهم الصديقة الطاهرة، وسائر الأنبياء وأوصياؤهم - عليهم السلام - على الأحوط). ولكن الاظهر عدم مفطريته مطلقا وان وجب الامساك عنه في الصوم وغيره.
(مسألة 496): إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله، أو عن أحد المعصومين عليهم السلام - ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه، ولم يفعل محرما، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
(مسألة 497): لا بأس بقرائة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل، ولا يبطل بذلك صومه.
(الرابع: تعمد الارتماس في الماء) ولا فرق بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط، ولكن الأقوى كراهته وعدم مفطريته ولا يكره وقوف الصائم تحت المطر ونحوه، وإن أحاط الماء بتمام بدنه. والأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس بالارتماس في غيره، حتى إذا كان من المياه المضافة.
(مسألة 498): إدا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا