هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى. ثم يتشهد ويسلم كما في سائر الصلوات، ويجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى، بأن يقرأ - بعد سورة الفاتحة - شيئا من السورة، آية كان أو أكثر ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، وهكذا، ويتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، وكذلك في الركعة الثانية. ويجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس ولها كيفيات اخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة 455): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني، و الرابع، والسادس، والثامن، والعاشر. ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر. ويجوز الاقتصار على قنوتين في الخامس والعاشر.
(مسألة 456): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور.
(مسألة 457): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، ولكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية: أتى بها فرادى.