وبالعكس، وكذلك في العشائين.
(مسألة 361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الامام وصلاة المأموم في النوع: كالصلوات اليومية والآيات والأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة. وكذلك الحال في صلاة الأموات. و في مشروعية الائتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال بل منع.
(مسألة 362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، وإن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة على الأحوط لزوما. فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع: إنفرد كل منهما في صلاة الاحتياط. ولا تشرع الجماعة فيها.
(مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها، و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية، وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة، ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط الوجوبي. أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهادا أو تقليدا وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.