فسلم ثم انكشف انها كانت الثانية.
(2) ما إذا نسى سجدة واحدة على ما مر في المسألة (346).
(3) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا.
والأولى أن يسجد لكل يسجد لكل زيادة ونقيصة، وفيما إذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو نقص.
(مسألة 351): إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لا يتعدد السجود بتعداده. ولم يجب الاتيان بسجدتي السهو، إلا مرة واحدة. الا إذا تخلل السجود بين افراد الموجب.
(مسألة 352): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط، ولو أخرهما عمدا أو سهوا لم يسقط وجوبهما ولزم الاتيان بهما.
(مسألة 353): تعتبر النية في سجدتي السهو. والأحوط في كيفيتهما أن يسجد ويقول في سجوده: (بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمته الله وبركاته والأحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو وبينه معها) ثم يرفع رأسه ويجلس، ثم يسجد ويأتي بالذكر المتقدم؟ ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة، على الأحوط لزوما ثم يقول (السلام عليكم). على الأحوط لزوما والأولى أن يضيف إليه جملة: (ورحمة الله وبركاته).
ولا يعتبر فيهما التكبير بل لا دليل على استحبابه.
(مسألة 354): يعتبر في سجود السهو أن يكون على ما يصح السجود عليه في الصلاة، وأن يضع مواضعه السبعة على الأرض والأحوط وجوبا