ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلابد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين مثلا: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات: لم يعتن بشكه فيها. فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك، مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به، إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.
(5) ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم وبالعكس، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلى المأموم وكذلك العكس. ولا فرق في ذلك بين الشك في الركعات و الشك في الأفعال، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية - مثلا - و الإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه. وكذلك العكس.
(مسألة 334): لا فرق في رجوع الشاك في عدد الركعات من الإمام أو المأموم - إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين، وأن يكون على نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن. وإذا اختلفا بالظن واليقين: عمل كل منهما بوظيفته مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية - أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
(مسألة 335): إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك، فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث وشك الإمام بين الأربع والخمس، وإلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه. مثلا: إذا شك