منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٦٦
فالظاهر كفاية المشاهدة فيها من غير تقدير فإن اختلف البلاد في التقدير والعدم، فلا اشكال في التقدير في بلد التقدير. وأما بلد عدم التقدير فإن كان ذلك لابتذال الشئ عندهم بحيث يتسامح في مقدار التفاوت المحتمل مع المشاهدة كفت المشاهدة، وإن كان لعدم مبالاتهم بالغرر واقدامهم عليه حرصا مع الاعتداد بالتفاوت المحتمل بالمشاهدة، فلا اعتبار بعادتهم، بل يجب مخالفتها. فإن النواهي الواردة في الشرع عن بيوع الغرر والمجازفات، كبيع الملاقيح والمضامين والملامسة والمنابذة والحصاة على بعض تفاسيرها وثمر الشجر قبل الوجود وغير ذلك لم يرد إلا ردا على من تعارف عندهم الاقدام على الغرر والبناء على المجازفات الموجب لفتح أبواب المنازعات وإلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله ذكره في حديث طويل، قال: ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة، ولا يؤخذ فيه الخاصة، فإن كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعد، وعلى ما ذكرنا،
____________________
وأما الثاني: فلما عرفت من أن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون كي يتم فيه ذلك، بل في أنه هل لمصداق خاص منه خصوصية أم لا.
وأما الثالث: فلعدم حجيته لعدم اتصال الخبر إلى المعصوم، وعدم حجية قول التابعي من حيث هو.
مع أن المراد بالعامة ليس جميع الناس وإلا لما كان يوجد - سيما في عصر الخبر - شئ يحرز اتفاق الناس عليه، بل المراد منه أن بناء المتعاقدين لا يكفي، بل يعتبر بناء قوم كأهل بلد عليه، فهو ينطبق على ما ذكرناه.
مضافا إلى أنه لو أغمض عن ذلك وسلم كونه دالا على ما ذهب إليه المشهور يقع التعارض بينه وبين صحيح الحلبي الدال على أن الميزان هو ما يسمى كيلا عند المتعاقدين بما هما من أفراد البلد، والمحل والترجيح معه كما لا يخفى.
وبناء على ما اخترناه تسقط جملة من الفروع التي ذكرها المصنف قدس سره، وهو واضح.
(٦٦)
مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست