____________________
نعم يبقى منها فرعان:
الأول: لو فرضنا كون المبيع في بلد، والعقد في بلد آخر، والمتعاقدين أهل بلد ثالث، وكان ذلك الشئ في أحد البلاد مقدرا بغير ما يقدر به في البلاد الآخر.
{1} فهل العبرة ببلد فيه وجود المبيع كما اختاره المصنف قدس سره أم ببلد العقد.
أم ببلد المتعاقدين؟ وجوه:
أظهرها الثالث، فإنه الظاهر من صحيح الحلبي ما سميت فيه كيلا فإنه موجه إلى البايع.
{2} الثاني: إنه لو وقعت المعاملة في الصحراء وكان البلاد مختلفة في التقدير ولم يكن الصحراء ملحقة بأحدها، فإن كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما تقدم، وإلا فلا يعتبر في بيعهما الكيل والوزن لعمومات الصحة بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما هو واضح. نعم يعتبر رعاية عدم الغرر.
الأول: لو فرضنا كون المبيع في بلد، والعقد في بلد آخر، والمتعاقدين أهل بلد ثالث، وكان ذلك الشئ في أحد البلاد مقدرا بغير ما يقدر به في البلاد الآخر.
{1} فهل العبرة ببلد فيه وجود المبيع كما اختاره المصنف قدس سره أم ببلد العقد.
أم ببلد المتعاقدين؟ وجوه:
أظهرها الثالث، فإنه الظاهر من صحيح الحلبي ما سميت فيه كيلا فإنه موجه إلى البايع.
{2} الثاني: إنه لو وقعت المعاملة في الصحراء وكان البلاد مختلفة في التقدير ولم يكن الصحراء ملحقة بأحدها، فإن كان المتعاقدان أهل بلد لحقهما حكمه كما تقدم، وإلا فلا يعتبر في بيعهما الكيل والوزن لعمومات الصحة بعد عدم شمول دليل الكيل والوزن لهذا المورد كما هو واضح. نعم يعتبر رعاية عدم الغرر.