____________________
وبما ذكرناه يظهر ما في كلام المحقق النائيني من حمل صحيح الحلبي على الكراهة، كما أنه يظهر اعتبار كون المخبر مؤتمنا، والظاهر أن هذا هو مراد المصنف قدس سره.
{1} حيث قال: ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار.
{2} وعلى القول بالصحة فلو عامل وتبين الخلاف، فتارة: يكون بالنقيصة، وأخرى: يكون بالزيادة فالكلام يقع في مقامين:
أما المقام الأول، فالأقوال والوجوه فيه خمسة الأول: البطلان.
الثاني: الصحة لزوما.
الثالث: الصحة مع ثبوت خيار الغبن.
الرابع: الصحة مع ثبوت خيار الشرط.
الخامس: الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة.
وتنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في أنه هل يصح أم يكون باطلا؟
الثاني: في أنه على فرض الصحة هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز؟
الثالث: في أنه على فرض الجواز هل الثابت خيار تخلف الشرط، أو خيار تبعض الصفقة، أو خيار الغبن؟
{1} حيث قال: ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار.
{2} وعلى القول بالصحة فلو عامل وتبين الخلاف، فتارة: يكون بالنقيصة، وأخرى: يكون بالزيادة فالكلام يقع في مقامين:
أما المقام الأول، فالأقوال والوجوه فيه خمسة الأول: البطلان.
الثاني: الصحة لزوما.
الثالث: الصحة مع ثبوت خيار الغبن.
الرابع: الصحة مع ثبوت خيار الشرط.
الخامس: الصحة مع ثبوت خيار تبعض الصفقة.
وتنقيح القول بالبحث في موارد:
الأول: في أنه هل يصح أم يكون باطلا؟
الثاني: في أنه على فرض الصحة هل يكون على وجه اللزوم أو الجواز؟
الثالث: في أنه على فرض الجواز هل الثابت خيار تخلف الشرط، أو خيار تبعض الصفقة، أو خيار الغبن؟