فإن المتعين الصحة والخيار، ثم إنه قد عبر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة وللمشتري مع النقيصة بقوله تخير المغبون، فربما تخيل بعض تبعا لبعض أن هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء، معللا بأن خيار الوصف إنما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد، ويدفعه تصريح العلامة في هذه المسألة من التذكرة: بأنه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص. وفي باب الصرف من القواعد: بأنه لو تبين المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بحصة معينة من الثمن، وتصريح
____________________
أما المورد الأول: فقد استدل للبطلان في المتن.
{1} بمغاير الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية فما وقع عليه العقد لا وجود له. أفرض خمسة أمنان إذا تبين أن الموجود أربعة أمنان، وما له وجود لم يقع عليه العقد، فلا بد من البناء على البطلان.
وفيه: إن العناوين على قسمين:
أحدهما: ما هو مناط مالية الأشياء، وهي الصورة النوعية من غير فرق بين العقلية والعرفية، كعنوان الذهب، والعبد، وما شابههما.
ثانيهما: ما ليس مناط المالية، وإنما يبذل الثمن بإزاء المعنون كالكم الخاص والحد المخصوص، فإن الثمن لا يبذل بإزاء هذا العنوان بما هو كعنوان المن، بل يبذل بإزاء المعنون، أي الأجزاء الخارجية المعنونة بهذا العنوان، وما ذكر يتم في القسم الأول، وهو أجنبي عن المقام ولا يتم في القسم الثاني، فإنه ينحل العقد إلى العقد على كل جزء جزء، فالمقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه، والمقصود ليس شيئا كي يؤثر العقد في تمليكه. وهذا بخلاف القسم الأول، فإنه لا ينحل العقد فيه إلى العقد على ذات الموجود والعقد على
{1} بمغاير الموجود الخارجي لما هو عنوان العقد حقيقة مغايرة حقيقية فما وقع عليه العقد لا وجود له. أفرض خمسة أمنان إذا تبين أن الموجود أربعة أمنان، وما له وجود لم يقع عليه العقد، فلا بد من البناء على البطلان.
وفيه: إن العناوين على قسمين:
أحدهما: ما هو مناط مالية الأشياء، وهي الصورة النوعية من غير فرق بين العقلية والعرفية، كعنوان الذهب، والعبد، وما شابههما.
ثانيهما: ما ليس مناط المالية، وإنما يبذل الثمن بإزاء المعنون كالكم الخاص والحد المخصوص، فإن الثمن لا يبذل بإزاء هذا العنوان بما هو كعنوان المن، بل يبذل بإزاء المعنون، أي الأجزاء الخارجية المعنونة بهذا العنوان، وما ذكر يتم في القسم الأول، وهو أجنبي عن المقام ولا يتم في القسم الثاني، فإنه ينحل العقد إلى العقد على كل جزء جزء، فالمقدار الموجود لا مانع من تأثير العقد فيه، والمقصود ليس شيئا كي يؤثر العقد في تمليكه. وهذا بخلاف القسم الأول، فإنه لا ينحل العقد فيه إلى العقد على ذات الموجود والعقد على