منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٧٩
فالدليل هو الاجماع لو ثبت، وقد عرفت من غير واحد نسبته إلى الأصحاب قال بعض الأساطين في شرحه على القواعد، بعد حكم المصنف بصحة بيع الذراع من الثوب والأرض الراجع إلى بيع الكسر المشاع، قال: وإن قصدا معينا من عين أو كليا لا على وجه الإشاعة بطل، لحصول الغرر بالابهام في الأول، وكونه بيع المعدوم وباختلاف الأغراض في الثاني غالبا فيلحق به النادر، وللإجماع المنقول فيه إلى أن قال: والظاهر بعد إمعان النظر ونهاية التتبع أن الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس، وارتفاع الجهالة في الخصوصية قد لا يثمر مع حصولها في أصل الماهية ولعل الدائرة في الشرع أضيق وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين، {1} وفهم الأصحاب مقدم لأنهم أدرى بمذاق الشارع وأعلم، انتهى.
ولقد أجاد حيث التجأ إلى فهم الأصحاب فيما يخالف العمومات. فرع على المشهور، من المنع لو اتفقا على أنهما أرادا غير شائع لم يصح البيع لاتفاقهما على بطلانه، {2}
____________________
{1} قوله وإن كان بين المصطلحين عموم وخصوص من وجهين تقريب كون النسبة عموما من وجه أنه إذا اتحدت القيم في المحتملات لا يكون هناك غرر عرفي ويكون الغرر شرعيا، وقد يكون الغرر العرفي موجودا ولا غرر شرعي كما في بيع الآبق مع الضميمة - وقد يجتمعان وهو كثير وحيث إن مورد إذن الشارع في البيع مع صدق الغرر العرفي قليل فلذا قال لعل الدائرة في الشرع أضيق.
{2} قوله لو اتفقا على أنهما أراد غير شايع لم يصح البيع لاتفاقهما على بطلانه لا يخفى أنه بعد أن ذكر صورتين من بيع متساوية الأجزاء ونسب إلى المشهور، المنع في إحداهما والجواز في الأخرى قال لو اتفقا على أنهما أراد أغير شايع، ومراده اتفقا على أنهما لم يريدا الكسر المشاع وحيث إن إرادة الكلي في المعين مفروض عدمها فيتمحض في إرادة الفرد المنتشر فلذا أفتى بعدم صحة البيع.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست