____________________
جزء من الثمن، وعليه فيسترد مقدار من الثمن وقع بإزاء الجزء المفقود، وله الخيار بين الإمضاء والفسخ بعد ذلك.
{1} والفرق بين هذه الأقسام من الخيار أنه لو كان الثابت خيار تبعض الصفقة يرد جزء من الثمن ثم يتخير بين الفسخ والإمضاء، ولو كان هو خيار الشرط لا يرد شئ، ولو كان خيار الغبن يتخير بينهما ما لم يبذل البائع التفاوت، وإلا فلا خيار له.
وأما المقام الثاني: فمن التزم بالبطلان في المقام الأول لا بد له من الالتزام به في المقام، ولكن عرفت فساده فما عن المبسوط من البطلان ضعيف، ولا وجه لخيار الغبن كما تقدم، ولا لخيار التبعض لعدمه، ولا لخيار الشرط لما تقدم.
ودعوى أن العقد يؤثر في ملكية ذات المبيع وشرط وصف خاص مباين للموجود لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، ونتيجة ذلك الصحة، وكون الزيادة للمشتري وثبوت الخيار للبائع بين الامضاء بتمام الثمن، والفسخ كما التزم به المصنف قدس سره في باب الشروط، مندفعة بأن شرط المقدار غير سائر الشروط كما تقدم، فالعقد لا يؤثر إلا في المتقدر، والزائد باق على ملك البائع، ولذلك يثبت خيار تخلف الشرط للمشتري من جهة حصول الشركة بينه وبين البائع، في ما اشتراه، والشركة نقص بناء المتعاملين على عدمه.
{1} والفرق بين هذه الأقسام من الخيار أنه لو كان الثابت خيار تبعض الصفقة يرد جزء من الثمن ثم يتخير بين الفسخ والإمضاء، ولو كان هو خيار الشرط لا يرد شئ، ولو كان خيار الغبن يتخير بينهما ما لم يبذل البائع التفاوت، وإلا فلا خيار له.
وأما المقام الثاني: فمن التزم بالبطلان في المقام الأول لا بد له من الالتزام به في المقام، ولكن عرفت فساده فما عن المبسوط من البطلان ضعيف، ولا وجه لخيار الغبن كما تقدم، ولا لخيار التبعض لعدمه، ولا لخيار الشرط لما تقدم.
ودعوى أن العقد يؤثر في ملكية ذات المبيع وشرط وصف خاص مباين للموجود لا يوجب إلا الخيار بين الفسخ والإمضاء بتمام الثمن، ونتيجة ذلك الصحة، وكون الزيادة للمشتري وثبوت الخيار للبائع بين الامضاء بتمام الثمن، والفسخ كما التزم به المصنف قدس سره في باب الشروط، مندفعة بأن شرط المقدار غير سائر الشروط كما تقدم، فالعقد لا يؤثر إلا في المتقدر، والزائد باق على ملك البائع، ولذلك يثبت خيار تخلف الشرط للمشتري من جهة حصول الشركة بينه وبين البائع، في ما اشتراه، والشركة نقص بناء المتعاملين على عدمه.