أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معنى اللفظ، لأن مفهوم الكيل معلوم لغة، وإنما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم، {1} ثم لو فرض كون الكلام في معنى اللفظ، كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرف شرعي لا إذا جهل عرفه الشرعي فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعنى العرفي، بل لا بد من الاجتهاد في تعيين ذلك المعنى الشرعي، ومع العجز يحكم بإجمال اللفظ، كما هو واضح، هذا كله مع أن الأخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع. وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام ما سميت فيه كيلا الخ
____________________
وأما الثالث: فلما عرفت من أن النزاع في المقام ليس في المفهوم، فإنه مبين معلوم ولا حقيقة شرعية له.
{1} وإنما الكلام في أنه هل العبرة بمصداق خاص من هذا المفهوم، أم الميزان كلما صدق عليه ذلك، مع أن النصوص إنما وصلت إلينا من الأئمة عليهم السلام لا منه صلى الله عليه وآله، فلو كان الميزان عرف المتكلم كان اللازم اعتبار كيل زمانهم ووزنه كما لا يخفى.
واستدل للثانية:
بالاجماع وبأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية.
وبمضمر علي بن إبراهيم الطويل: ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه الخاصة، فإن كان قوم يأكلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد. (1) وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما تقدم.
{1} وإنما الكلام في أنه هل العبرة بمصداق خاص من هذا المفهوم، أم الميزان كلما صدق عليه ذلك، مع أن النصوص إنما وصلت إلينا من الأئمة عليهم السلام لا منه صلى الله عليه وآله، فلو كان الميزان عرف المتكلم كان اللازم اعتبار كيل زمانهم ووزنه كما لا يخفى.
واستدل للثانية:
بالاجماع وبأن الحقيقة العرفية هي المرجع عند انتفاء الشرعية.
وبمضمر علي بن إبراهيم الطويل: ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه الخاصة، فإن كان قوم يأكلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد. (1) وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما تقدم.