أقول ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون، بل الكلام فيما هو المعتبر في تحقق هذا المفهوم، فإن المراد بقولهم عليهم السلام ما كان مكيلا فلا يباع جزافا أو لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا. إما أن يكون ما هو المكيل في عرف المتكلم أو يراد به ما هو المكيل في العرف العام، أو ما هو المكيل في عرف كل مكلف، وعلى أي تقدير، فلا يفيد الكلام لحكم غير ما هو المراد، فلا بد لبيان حكم غير المراد من دليل خارجي وإرادة جميع هذه الثلاثة خصوصا مع ترتيب خاص في ثبوت الحكم بها وخصوصا مع كون مرتبة كل لاحق مع عدم العلم بسابقة، لا مع عدمه غير صحيحة كما لا يخفى.
ولعل المقدس الأردبيلي أراد ما ذكرنا حيث تأمل فيما ذكروه من الترتيب بين عرف الشارع والعرف العام والعرف الخاص، معللا باحتمال إرادة الكيل والوزن المتعارف عرفا عاما أو في أكثر البلدان أو في الجملة مطلقا أو بالنسبة إلى كل بلد، بلد كما قيل في المأكول والملبوس في السجدة من الأمر الوارد بهما لو سلم، والظاهر هو الأخير، انتهى.
وقد رده في الحدائق بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الأخبار حملها على
____________________
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما تقدم. وما عن المبسوط من نفي الخلاف عنه، لا يدل على الاجماع، إذ عدم الخلاف في اصطلاح القدماء محمول على أمر آخر غير الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، مع أنه لو ثبت ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من هذه القضية كسائر القضايا الشرعية كونها قضية حقيقية لا خارجية، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد اختصاص ما دل على حرمة تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة في عهد الشارع. وبالجملة: ما ذكرناه واضح.
أما الأول: فلما تقدم. وما عن المبسوط من نفي الخلاف عنه، لا يدل على الاجماع، إذ عدم الخلاف في اصطلاح القدماء محمول على أمر آخر غير الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم، مع أنه لو ثبت ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
وأما الثاني: فلأن الظاهر من هذه القضية كسائر القضايا الشرعية كونها قضية حقيقية لا خارجية، ألا ترى أنه لم يتوهم أحد اختصاص ما دل على حرمة تنجيس المسجد بالمساجد الموجودة في عهد الشارع. وبالجملة: ما ذكرناه واضح.