أقول ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين وإنما ذكروه في باب الربا حق، إلا أن المدار وجودا وعدما في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشئ.
وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب.
وأما اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا وعدم جريانه في شروط العوضين كما ذكره فهو حلاف الواقع
____________________
الثاني: إن النزاع في المقام ليس في مفهوم المكيل والموزون، فإن مفهومهما اللغوي واضح، ولا حقيقة شرعية لهما قطعا، ولا تكون مكيلية شئ أو موزونيته من الأمور الواقعية، ويكون نظر العرف والشرع طريقا إليها حتى يكون الشارع مصوبا للعرف تارة ومخطئا لهم أخرى، بل هما أمران جعليان رتب الشارع على هذا الأمر الجعلي البنائي الذي بنى العرف عليه حكما، وحيث إن الجعل والبناء يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فلذا وقع النزاع في أنه هل المعيار عصر خاص ومصر مخصوص، أم الميزان صدق عنوان كون الشئ مكيلا أو موزون؟
الثالث: المحكي: عن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق: إن الأصحاب أفتوا بأن المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه صلى الله عليه وآله، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما.
{1} وأورد عليهما صاحب الجواهر قدس سره: بأني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلا عن أن يكون اجماعا نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى الربا.
والمصنف قدس سره ذكر طرقا ثلاثة لاستفادة أن الفقهاء أفتوا بذلك:
الثالث: المحكي: عن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق: إن الأصحاب أفتوا بأن المراد بالمكيل والموزون ما ثبت فيهما الكيل والوزن في زمانه صلى الله عليه وآله، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما.
{1} وأورد عليهما صاحب الجواهر قدس سره: بأني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلا عن أن يكون اجماعا نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى الربا.
والمصنف قدس سره ذكر طرقا ثلاثة لاستفادة أن الفقهاء أفتوا بذلك: