منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٧١
جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة وهي ما لو باع متساوي الأجزاء على أنه مقدار معين فبان أقل، ومن المعلوم أن الخيار في تلك المسألة أما لفوات الوصف، وأما لفوات الجزء على الخلاف الآتي. وأما التعبير بالمغبون فليشمل البائع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة، {1} نظير تعبير الشهيد في اللمعة عن البائع والمشتري في بيع العين الغائبة برؤيتها السابقة مع تبين الخلاف، حيث قال: تخير المغبون منهما وأما ما ذكره من أن الخيار إنما يثبت في تخلف الوصف إذا اشترط في متن العقد ففيه أن ذلك في الأوصاف الخارجة التي لا يشترط اعتبارها في صحة البيع ككتابة العبد وخياطته. وأما الملحوظ في عنوان المبيع بحيث لو لم يلاحظ لم يصح البيع كمقدار معين من الكيل أو الوزن أو العد فهذا لا يحتاج إلى ذكره في متن العقد، فإن هذا أولى من وصف الصحة الذي يغني بناء العقد عليه عن ذكره في العقد، فإن معرفة وجود ملاحظة الصحة
____________________
عنوانه، فإن المادة المشتركة لا مالية لها ولا يبذل المال بإزائها. فالأظهر هي الصحة.
وأما المورد الثاني: فالأظهر هو الجواز، لأن التراضي لم يقع بالمبيع على كل تقدير وإلا بطل البيع للغرر والجهالة. وسيجئ في المورد الثالث زيادة توضيح لذلك.
وأما المورد الثالث: فقد ظهر مما ذكرناه في المورد الأول وجه ثبوت خيار تبعض الصفقة.
وأما ثبوت خيار الغبن فلا وجه له، لأن ذلك أنما يثبت فيما إذا بيع بأزيد من القيمة السوقية، وفي المقام ربما يكون بأنقص منها كما لا يخفى، لا في موارد تخلف المبيع جزءا أو وصفا.
فما في القواعد على المحكي في المتن قبل أسطر من ثبوت خيار الغبن، إن كان تسامحا في العبارة {1} كما في المتن قال وأما التعبير بالغبن فليشتمل البايع على تقدير الزيادة والمشتري على تقدير النقيصة فلا كلام، وإلا فهو، غير تام.
وأما ثبوت خيار تخلف الشرط فإنما هو فيما إذا وقع البيع مثلا على شئ واشترط صريحا أو ضمنا في ضمنه شئ آخر، بحيث لم يقع شئ من الثمن بإزاء الشرط وإن كان موجبا لازدياد قيمة المبيع، والمقام ليس من هذا القبيل، فإن كل جزء من المبيع وقع بإزائه
(٧١)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست