وذكر المحقق الثاني أيضا: إن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل اطلاق لفظ الشارع عليها، فلو تغيرت في عصر بعد استقرارها فيما قبله، فالمعتبر هو العرف
____________________
مخصوص، ومقتضى اطلاقه دوران الحكم مدار فعلية هذا الموضوع عند ايقاع المعاملة من حيث زمانها ومكانها.
وبعبارة أخرى: قوله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها، فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم، من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة.
وأما المورد الثاني: فالمنسوب إلى المشهور دعويان:
الأولى: إن العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله.
الثانية: إن ما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عهده العبرة فيه بما اتفق عليه البلدان.
وقد استدل للأولى بالاجماع وبأن المراد من المكيل والموزون المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم {1} وبوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع
وبعبارة أخرى: قوله عليه السلام ما كان من طعام سميت فيه كيلا لا يصلح مجازفة من القضايا الحقيقية المتضمنة لإنشاء الحكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها، فكل ما صدق عليه هذا العنوان يشمله هذا الحكم، من غير فرق بين الأزمنة والأمكنة.
وأما المورد الثاني: فالمنسوب إلى المشهور دعويان:
الأولى: إن العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله.
الثانية: إن ما لم يثبت كونه مكيلا أو موزونا في عهده العبرة فيه بما اتفق عليه البلدان.
وقد استدل للأولى بالاجماع وبأن المراد من المكيل والموزون المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم {1} وبوجوب حمل اللفظ على المتعارف عند الشارع