وهذا المضمون سهل الإصابة لمن لاحظ كلماتهم فلا حظ المسالك هنا وشرح القواعد وحاشيتها للمحقق الثاني والشهيد عند قول العلامة والمراد بالمكيل والموزون هنا جنسه وإن لم يدخلاه لقلته كالحبة والحبتين من الحنطة أو لكثرته كالزبرة ولازم ذلك يعني اشتراط دخول الربا في جنس باشتراط الكيل والوزن في صحة بيعه أنه إذا ثبت الربا في زماننا في جنس لثبوت كونه مكيلا أو موزونا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لزم أن لا يجوز بيعه جزافا وإلا لم يصدق ما ذكروه من اشتراط الربا باشتراط التقدير في صحة بيعه.
وبالجملة فتلازم الحكمين أعني دخول الربا في جنس واشتراط بيعه بالكيل أو الوزن مما لا يخفى على المتتبع في كتب الأصحاب وحينئذ فنقول: كلما ثبت كونه مكيلا أو موزونا في عصره صلى الله عليه وآله فهو ربوي في زماننا {2} ولا يجوز بيعه جزافا، فلو فرض تعارف بيعه جزافا عندنا كان باطلا وإن لم يلزم غرر للاجماع.
____________________
بنحو الاتصال وفي ذيلهما ذكروا ذلك تم ما أفاده.
ولكن بما أن ما ذكروه إنما يكون في مقام ضبط ما هو المصداق في ذيل مسألة الربا خاصة ولا اطلاق له يشمل هذه المسألة، فلا يجدي ذلك في المقام بعد كون ظاهر الدليل أن الموضوع فيها كل ما صدق عليه هذا المفهوم لا خصوص مصداق خاص منه.
الثالث: ما هو مركب من أمرين:
{1} أحدهما: أنه يشترط عند الأصحاب في الربا أن يكون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه.
{2} ثانيهما: اتفاقهم على أن العبرة في المكيل والموزون الجاري فيه الربا على ما هو
ولكن بما أن ما ذكروه إنما يكون في مقام ضبط ما هو المصداق في ذيل مسألة الربا خاصة ولا اطلاق له يشمل هذه المسألة، فلا يجدي ذلك في المقام بعد كون ظاهر الدليل أن الموضوع فيها كل ما صدق عليه هذا المفهوم لا خصوص مصداق خاص منه.
الثالث: ما هو مركب من أمرين:
{1} أحدهما: أنه يشترط عند الأصحاب في الربا أن يكون الكيل والوزن شرطا في صحة بيعه.
{2} ثانيهما: اتفاقهم على أن العبرة في المكيل والموزون الجاري فيه الربا على ما هو