منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٦١
كان غير مقدر في زمان الشارع، حتى يتحقق المنافاة، والأصل في ذلك أن مفهوم المكيل والموزون في الأخبار لا يراد بهما كل ما فرض صيرورته كذلك، حتى يعم ما علم كونه غير مقدر في زمان الشارع، بل المراد بهما المصداق الفعلي المعنون بهما في زمان المتكلم، وهذه الأفراد لا يعلم عدم كونها مكيلة ولا موزونة في زمن النبي صلى الله عليه وآله لكن يرد على ذلك مع كونه مخالفا للظاهر المستفاد من عنوان ما يكال ويوزن، {1} أنه لا دليل حينئذ على اعتبار الكيل في ما شك في كونه مقدرا في ذلك الزمان، مع تعارف التقدير فيه في الزمان الآخر، إذ لا يكفي في الحكم حينئذ دخوله في مفهوم المكيل والموزون، بل لا بد من كونه أحد المصاديق الفعلية في زمان صدور الأخبار ولا دليل أيضا على الحاق كل بلد لحكم نفسه مع اختلاف البلدان.
والحاصل أن الاستدلال بأخبار المسألة المعنونة بما يكال أو يوزن على ما هو المشهور من كون العبرة في التقدير بزمان النبي صلى الله عليه وآله، ثم بما اتفق عليه البلاد، ثم بما تعارف في كل بلدة بالنسبة إلى نفسه في غاية الاشكال. فالأولى تنزيل الأخبار على ما تعارف تقديره عند المتبايعين
____________________
الأول: في بيان ما يستفاد من الأدلة.
الثاني: في ما استدل به على ما هو المنسوب إلى المشهور.
أما المورد الأول: فالمستفاد منها: إن المدار في اعتبار الكيل والوزن على ما هو مكيل أو موزون في زمان البيع وبلده، فما كان مكيلا أو موزونا في زمان البيع وبلده اعتبر في صحة بيعه ذلك، وما لم يكن كذلك وإن كان في زمان الشارع مكيلا أو موزونا لا يعتبر في صحته ذلك، لأن دليل اعتبار هذا الأمر حديث نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر. (1) والنصوص الخاصة المتقدمة.
أما الحديث فدلالته على ما ذكرناه واضحة، فإن من المعلوم عدم دخل المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله في رفع الغرر واثباته.
{1} وأما النصوص فالمأخوذ فيها المكيل والموزون من دون التقييد بزمان خاص وبلد

1) الوسائل - باب 40 - من أبواب آداب التجارة حديث 3.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست