ويؤيده رواية عبد الملك بن عمر وقال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال: لا بأس، استدل بها في التذكرة على جواز بيع الموزون عند تعذر وزنه {2} بوزن واحد من المتعدد ونسبة الباقي إليه
____________________
الثاني: في تقديره به مستقلا.
{1} أما الأول: فقسمه المصنف قدس سره إلى قسمين، إذ ربما يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وربما يكون مما لا يتسامح فيه.
إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالأظهر هي الصحة لما عرفت من أن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة حد المبيع ومقداره، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك - مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلك ويخرج البيع عن كونه جزافيا - فيصح.
ويشهد له: - مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي قدمناه وخبر (1) عبد الملك بن عمرو: المذكور في المتن.
{2} وما عن التذكرة من حمل الخبر على صورة التعذر، ليس من جهة هذا الخبر نفسه، فإن اتزان مائة راوية زيت ليس بمتعذر، بل من جهة صحيح الحلبي الوارد في الجوز المختص بصورة عدم الاستطاعة.
ولكن يرد عليه: إنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذا الخبر به.
{1} أما الأول: فقسمه المصنف قدس سره إلى قسمين، إذ ربما يكون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة، وربما يكون مما لا يتسامح فيه.
إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عادة فالأظهر هي الصحة لما عرفت من أن اعتبار التقدير الخاص إنما هو لمعرفة حد المبيع ومقداره، والتقدير بما هو طريق إلى ذلك - مع كون التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه ينتج ذلك ويخرج البيع عن كونه جزافيا - فيصح.
ويشهد له: - مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم بالتقريب الذي قدمناه وخبر (1) عبد الملك بن عمرو: المذكور في المتن.
{2} وما عن التذكرة من حمل الخبر على صورة التعذر، ليس من جهة هذا الخبر نفسه، فإن اتزان مائة راوية زيت ليس بمتعذر، بل من جهة صحيح الحلبي الوارد في الجوز المختص بصورة عدم الاستطاعة.
ولكن يرد عليه: إنه لا مفهوم له كي يقيد اطلاق هذا الخبر به.