____________________
وأورد على الاستدلال بها السيد الفقيه رحمه الله: بأنه لا يصدق الرجوع إلى الصدقة على الفسخ بالخيار، لأن اخراجه للمال ليس على كل تقدير، والاخراج الخياري المتزلزل ليس اخراجا حقيقة، فالرجوع إنما يصدق مع كون المال باقيا على الوقفية أو الصدقة أو نحو ذلك لا مثل المقام.
وفيه: إن الرجوع الحقيقي هو رد الملك وهو المراد في هذه النصوص، إذ الرجوع الممنوع عنه في الصدقة هو ما يكون جائزا في الهبة، ومن المعلوم أن الرجوع الجائز فيها رد الملك لا التصرف في الموهوب مع بقاء الهبة، فالأظهر عدم دخول خيار الشرط فيها.
{1} ومنه: الصلح.
وفيه: أقوال:
الأول: دخوله فيه مطلقا، ولعله المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
الثاني: عدم دخوله كذلك، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف.
الثالث: التفصيل بين الصلح الذي فائدته الابراء فلا يدخل فيه، وغيره فيدخل، ذهب إليه العلامة في التحرير والمحقق الثاني في جامع المقاصد، {2} واختاره المصنف رحمه الله وقد استدل للمنع في المفيد فائدة الابراء بوجوه:
أحدها: ما عن غاية المرام بأن مشروعيته لقطع المنازعة فقط، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم.
وفيه: أولا: إن مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة، ولذا الصلح في غير
وفيه: إن الرجوع الحقيقي هو رد الملك وهو المراد في هذه النصوص، إذ الرجوع الممنوع عنه في الصدقة هو ما يكون جائزا في الهبة، ومن المعلوم أن الرجوع الجائز فيها رد الملك لا التصرف في الموهوب مع بقاء الهبة، فالأظهر عدم دخول خيار الشرط فيها.
{1} ومنه: الصلح.
وفيه: أقوال:
الأول: دخوله فيه مطلقا، ولعله المشهور، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
الثاني: عدم دخوله كذلك، وهو المنسوب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف.
الثالث: التفصيل بين الصلح الذي فائدته الابراء فلا يدخل فيه، وغيره فيدخل، ذهب إليه العلامة في التحرير والمحقق الثاني في جامع المقاصد، {2} واختاره المصنف رحمه الله وقد استدل للمنع في المفيد فائدة الابراء بوجوه:
أحدها: ما عن غاية المرام بأن مشروعيته لقطع المنازعة فقط، واشتراط الخيار لعود الخصومة ينافي مشروعيته، وكل شرط ينافي مشروعية العقد غير لازم.
وفيه: أولا: إن مشروعيته ليست لخصوص قطع المنازعة، ولذا الصلح في غير