____________________
وقد استدل لثبوت هذا الخيار بوجوه:
{1} الأول: ما عن التذكرة، وهو قوله تعالى * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1) قال: ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، وحيث إن ظاهر ذلك مانعية الكراهة التقديرية مع الرضا الفعلي، وجهه المصنف رحمه الله بقوله:
{2} وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود وحاصله: إن الرضا الفعلي مفقود، بتقريب: إن الرضا متعلق بعنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية، وحيث إن العنوان المفقود وصفي في المبيع فلا يوجب تخلفه إلا الخيار كما في سائر موارد تخلف الوصف، فالآية تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق، فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر فيه، فإن رضا المالك المتأخر إذا كان مؤثرا في الصحة وفي انعقاد البيع في الفضولي والمكره كان رضاه المتأخر أولى بالتأثير في لزومه بعد صحته.
وبما ذكرناه في تقريب هذا الوجه اندفع ايراد المحقق السيد الفقيه رحمة الله عليه
{1} الأول: ما عن التذكرة، وهو قوله تعالى * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (1) قال: ومعلوم أن المغبون لو عرف الحال لم يرض، وحيث إن ظاهر ذلك مانعية الكراهة التقديرية مع الرضا الفعلي، وجهه المصنف رحمه الله بقوله:
{2} وتوجيهه أن رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضا عما يدفعه مبني على عنوان مفقود وحاصله: إن الرضا الفعلي مفقود، بتقريب: إن الرضا متعلق بعنوان مفقود وهو عدم نقصه عنه في المالية، وحيث إن العنوان المفقود وصفي في المبيع فلا يوجب تخلفه إلا الخيار كما في سائر موارد تخلف الوصف، فالآية تدل على عدم لزوم العقد، فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق، فكما أن الرضا السابق بالفاقد للوصف مؤثر في اللزوم كذلك الرضا اللاحق مؤثر فيه، فإن رضا المالك المتأخر إذا كان مؤثرا في الصحة وفي انعقاد البيع في الفضولي والمكره كان رضاه المتأخر أولى بالتأثير في لزومه بعد صحته.
وبما ذكرناه في تقريب هذا الوجه اندفع ايراد المحقق السيد الفقيه رحمة الله عليه