والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه {2} بخلاف الجهل بقيمته، ثم إن ثبوت الخيار به مع الشرط المذكور هو المعروف بين الأصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وعن نهج الحق نسبته إلى الإمامية.
وعن الغنية والمختلف الاجماع عليه صريحا، نعم المحكي عن المحقق قدس سره في درسه انكاره ولا يعد ذلك خلافا في المسألة {3} كسكوت جماعة عن التعرض له.
____________________
{1} قوله لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة على وجه الخدع بناءا على ما ذكرناه يكون تسمية المملك غابنا والآخر مغبونا في مورد جهلهما على طبق المعنى اللغوي لا للغلبة.
{2} قوله والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ربما تكون الزيادة يسيرة جدا، بمقدار لا يصدق الغبن من جهة أن تحديد القيمة بحد ليس على وجه التحقيق بل على نحو التخمين، وربما تكون بمقدار يصدق ذلك وفي مثل ذلك لا دليل على عدم ثبوت الخيار بعد عموم دليله.
وكيف كان: فإذا ثبت الغبن يثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي والمحقق.
{3} وما أفاده المصنف رحمه الله من أن انكاره في مجلس درسه أعم من كون فتواه ذلك كما ترى، وسكوت جماعة من القدماء عن التعرض له لا يكون كاشفا عن خلافهم بعد دعوى غير واحد الاجماع عليه.
وعلى أي حال لا يكون حجة بعد معلومية المدرك، فالعمدة ملاحظة أدلتهم.
{2} قوله والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط خارج عن مفهومه ربما تكون الزيادة يسيرة جدا، بمقدار لا يصدق الغبن من جهة أن تحديد القيمة بحد ليس على وجه التحقيق بل على نحو التخمين، وربما تكون بمقدار يصدق ذلك وفي مثل ذلك لا دليل على عدم ثبوت الخيار بعد عموم دليله.
وكيف كان: فإذا ثبت الغبن يثبت للمغبون الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، ولم ينقل الخلاف إلا عن الإسكافي والمحقق.
{3} وما أفاده المصنف رحمه الله من أن انكاره في مجلس درسه أعم من كون فتواه ذلك كما ترى، وسكوت جماعة من القدماء عن التعرض له لا يكون كاشفا عن خلافهم بعد دعوى غير واحد الاجماع عليه.
وعلى أي حال لا يكون حجة بعد معلومية المدرك، فالعمدة ملاحظة أدلتهم.