أنه يشترط في الوقف الالزام فلا يقع لو شرط الخيار فيه لنفسه ويكون الوقف باطلا كالعتق والصدقة، انتهى.
لكن قال في باب خيار الشرط: أما الهبة المقبوضة فإن كانت لأجنبي غير معوض عنها ولا قصد بها القربة ولا تصرف المتهب، يجوز للواهب الرجوع فيها وإن اختل أحد القيود لزمت، وهل يدخلها خيار الشرط الأقرب ذلك، انتهى.
وظاهره دخول الخيار في الهبة اللازمة حتى الصدقة، وكيف كان فالأقوى عدم دخوله فيها لعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، {1} بناء على أن المستفاد منه كون اللزوم حكما شرعيا لماهية الصدقة نظير الجواز للعقود الجائزة، ولو شك في ذلك كفي في عدم سببية الفسخ التي يتوقف صحة اشتراط الخيار عليها وتوهم امكان اثبات السببية بنفس دليل الشرط واضح الاندفاع
____________________
وفيه: أنه يمكن أن يقال بدلالتهما على الصحة بقرينة التعبير بالرجوع، إذ مع البطلان لا رجوع بل هو باق على ملكه، فيدلان على صحة الوقف والشرط، وأنه يعود إليه عند الحاجة، ثم إن مات يرثه وارثه، وعلى فرض دلالتهما على البطلان يمكن أن يكون الوجه فيه ادخال نفسه في الوقف.
وقد استدل للمنع ببعض الوجوه المتقدمة، فالأظهر تبعا للمشايخ الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف.
ومنه: الصدقة.
{1} وقد استدل المصنف رحمه الله لعدم دخول خيار الشرط فيها: بعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، وهي أخبار مستفيضة: منها: قوله عليه السلام (1): إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه. ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن اللزوم حكم لماهية الصدقة، وأنها ماهية منافية للرجوع، وهذا المعنى آب عن لحوق خصوصية توجب تغير الحكم، فلا يصح جعل الخيار فيها.
وقد استدل للمنع ببعض الوجوه المتقدمة، فالأظهر تبعا للمشايخ الثلاثة جواز اشتراط الخيار في الوقف.
ومنه: الصدقة.
{1} وقد استدل المصنف رحمه الله لعدم دخول خيار الشرط فيها: بعموم ما دل على أنه لا يرجع فيما كان لله، وهي أخبار مستفيضة: منها: قوله عليه السلام (1): إنما الصدقة لله عز وجل، فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه. ونحوه غيره.
وتقريب الاستدلال بها: أنها تدل على أن اللزوم حكم لماهية الصدقة، وأنها ماهية منافية للرجوع، وهذا المعنى آب عن لحوق خصوصية توجب تغير الحكم، فلا يصح جعل الخيار فيها.