____________________
لله وإن أمكن أن يقع لغيره كالبيع، ولا ما يشترط في صحته الوقوع لله كالوقف، بل المراد بها ما لا يقع في ذاته إلا لله كالصدقة بالمعنى الأخص التي تكون القربة من قبيل الفصل المقوم لها لا الشرط.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى أيضا، فإنه وإن كان المشهور اعتبار القربة في الوقف إلا أن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين عدم اعتبارها للاطلاقات ولما دل على صحة وقف الكافر، واطلاق الصدقة عليه إنما يكون باعتبار الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة. وتمام الكلام في محله.
ومنها: إنه فك ملك بلا عوض، وشرط الخيار يصح في العقود المعاوضية.
وفيه أولا: إن الوقف حقيقته ليست فك الملك بل حبس العين وتسبيل المنفعة.
وثانيا: إنه قد مر جريان شرط الخيار في الايقاع فضلا عما هو بمنزلته.
ومنها خبر إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله أو يمضي صدقة قال عليه السلام: يرجع ميراثا على أهله (1).
{1} وموثقه الآخر (2) المذكور في المتن وتقريب دلالتهما: أنهما يدلان على بطلان الوقف، وليس إلا من جهة اشتماله على الشرط المزبور.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بمنع الصغرى أيضا، فإنه وإن كان المشهور اعتبار القربة في الوقف إلا أن الأظهر تبعا لجمع من الأساطين عدم اعتبارها للاطلاقات ولما دل على صحة وقف الكافر، واطلاق الصدقة عليه إنما يكون باعتبار الأفراد التي تقع في الخارج مع قصد القربة. وتمام الكلام في محله.
ومنها: إنه فك ملك بلا عوض، وشرط الخيار يصح في العقود المعاوضية.
وفيه أولا: إن الوقف حقيقته ليست فك الملك بل حبس العين وتسبيل المنفعة.
وثانيا: إنه قد مر جريان شرط الخيار في الايقاع فضلا عما هو بمنزلته.
ومنها خبر إسماعيل بن الفضل عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، وقال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا إلى أهله أو يمضي صدقة قال عليه السلام: يرجع ميراثا على أهله (1).
{1} وموثقه الآخر (2) المذكور في المتن وتقريب دلالتهما: أنهما يدلان على بطلان الوقف، وليس إلا من جهة اشتماله على الشرط المزبور.